Français| English
 
الصفحة الرئسية الإتصال خريطة الموقع
أبحث

النفاذ إلى المعلومة
إعلانات
خدمات على الخط
الإدارة السريعة
القباضة الإفتراضية
الدوائر البلدية
النقيب العقاري المحترف
رخص البناء
الإتصال

    الإستقبال : فضاء المواطن  النقيب العقاري المحترف
 

فضاء المواطن

النقيب العقاري المحترف

حرصا لمزيد الاعتناء بنظافة الأحياء وخاصة العمارات، تم تنقيح وإتمام يوم 4 أوت 2005 مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965...




حرصا لمزيد الاعتناء بنظافة الأحياء وخاصة العمارات، تم تنقيح وإتمام يوم 4 أوت 2005 مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965. ويهدف هذا التنقيح إلى دعم فعالية عمل النقيب العقاري المحترف وتركيز إطار تشريعي ملائم لتنظيم صيانة الملكية المشتركة والعمارات وضمان توازن بين حقوق الملكية الفردية ومتطلبات الملكية المشتركة.

كما تم إعطاء صلاحيات قانونية إلى النقيب العقاري المحترف حسب كراسات شروط يتم إعدادها للغرض.

ويتمثل دور البلدية في وجوب التدخل في حالة عدم إختيار رئيس نقابة المالكين حسب النصوص القانونية والترتيبية لإتخاذ قرار في تعيين رئيس مؤقت لنقابة المالكين.

ومن ضمن الشروط التي يجب على المترشح توفيرها لممارسة مهنة النقيب العقاري المحترف :

    الوثائق المطلوبة للترسيم لدى بلدية تونس ضمن قائمة النقباء العقاريين المحترفين 

.نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
2.نسخة من الشهادة العلمية.(بكالوريا + سنتين تعليم عالي على الأقل)
3.نسخة من كراس الشروط ممضي ومختوم من القباضة المالية.
4.نسخة من التسجيل بالسجل التجاري بالنسبة للذوات المعنوية.
5.نسخة من الترخيص الإداري لتعاطي مهنة وكيل عقاري بالنسبة للوكلاء العقاريين.
6.نسخة من عقد كراء أو شهادة ملكية أو غيرها تفيد توفير مقر إجتماعي.   (بالحدود الترابية لبلدية تونس)
7.نسخة عقد التأمين على المسؤولية المدنية.
8.نسخة من شهادة الضمان البنكي.
9.شهادة في عدم الإفلاس.(بالنسبة للذوات المعنوية)
10.شهادة إنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
11.قائمة في الأعوان والعملة الراجعين للنقيب المحترف بالنظر.
12.دفتر مرقم قصد التأشير عليه.
     الإتصال بإدارة حفظ الصحة (مصلحة مراقبة السكن الجماعي و نقباء العمارات )   شارع الطيب المهيري عدد 46 - تونس         

الوثائق المطلوبة لإيداع محضر جلسة عامة لنقابة عمارة أو إقامة

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس النقابة المنتخب

•  ما يفيد استدعاء جميع المالكين بالاشتراك للجلسة العامة( نسخ من الإعلام بالبلوغ أو وصولات الإستيلام)

• محضر الجلسة العامة + ورقة الحضور(الأصل+ نسخة) 
 • محضر الجلسة العامة الثانية(الأصل+ نسخة)  في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني للحضور بالجلسة الأولى (عدم حضور نصف المالكين بالاشتراك)

• قائمة المالكين بالاشتراك

النظام الداخلي للاشتراك في الملكية للإقامة
         
إجراءات الدعوة لجلسة عامة لنقابة المالكين بعمارة

إن نظافة العمارات ومحيطها مسؤولية جميع المالكين لذلك يتوجب العناية بالأجزاء المشتركة في
  إطار نقابة مالكين بالإشتراك والحرص على دورية إجتماعات الجلسة العامة حيث أنها تنعقد مرة
  في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
• يتولى رئيس النقابة أو الرئيس المؤقت للنقابة دعوة جميع المالكين بالإشتراك للجلسة العامة.
- لا يمكن لغير رئيس النقابة الدعوة لجلسة عامة 
- لا يمكن دعوة غير المالكين( متسوغ...شاغل عقار وغيره من دون المالكين)
•يمكن إستثنائيا الدعوة للجلسة العامة عن طريق ثلث المالكين بالإشتراك في صورة عدم وجود رئيس النقابة أو إمتناعه أو غيابه أو حصول مانع له...
•الدعوة للجلسة العامة شخصية وتوجه لكل مالك بمقتضى مكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بمقتضى إستدعاءات كتابية تبلغ مباشرة إلى المعنيين بالأمر مقابل إمضائهم على وصولات إستيلام.
    - لا يمكن الإعتماد على أي وسيلة أخرى لاتترك أثرا كتابيا
     - لا يمكن الاقتصار على تعليق إعلان
ملاحظة: عدم إحترام إجراءات الدعوة يؤثر على نصاب الحضور وعلى قرارات الجلسة العامة ويعتبر خرقا جسيما للإجراءات ويهدد القرارات المتخذة بالبطلان ولا يمكن في هذه الحالة للبلدية قبول محضر الجلسة وتسجيله ضمن قائمة النقباء المنتخبين.

• لا تكون الجلسة العامة قانونية إلا إذا حضرها نصف المالكين بأنفسهم أو بطريق التمثيل.   (أي عن طريق تفويض كتابي ولا يجوز لعضو أن ينوب أكثر من عضو واحد)
• في صورة عدم توفر النصاب القانوني للحضور بالجلسة الأولى، توجه دعوة ثانية خلال(15) يوما من تاريخ الجلسة العامة الأولى.
• تتخذ القرارات خلال الجلسة العامة الثانية بأغلبية الحاضرين مهما كان عددهم ونسب تمثيلهم لبقية المالكين

      إجراءات الإضطلاع بمهنة نقيب عقاري محترف
1.  سحب كراس الشروط من القباضة المالية المختصة أو من شبكة الأنترنات أو نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.(قرار السيد وزير الداخلية المؤرخ في 30جانفي2006 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط النقيب العقاري المحترف- الرائد الرسمي عدد10 الصادر بتاريخ 03فيفري 2006 )
2. إيداع التصريح المنصوص عليه بالأمر عدد2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر2000 والمتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية لدى قابض المالية المكلف بمهمة المخاطب الوحيد مرفوقا بنسخة من كراس الشروط مع كتابة عبارة "إني الممضي أسفله، الإسم و اللقب،صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد...المسلمة..."
3.القيام بإجراءات التسجيل بالسجل التجاري لدى المحكمة الإبتدائية المختصة ترابيا بالنسبة للذوات المعنوية.
4.توفير محل مطابق لكراس الشروط داخل حدود الدائرة الترابية التي يباشر بها نشاطه.
5.مسك دفترا للخدمات مرقما ومؤشرا على جميع صفحاته من طرف رئيس الجماعة المحلية المختصة ترابيا.
6.إبرام عقد تأمين على المسؤولة المدنية.
7.توفير ضمان بنكي لا يقل عن خمسة آلاف دينار يغطي كل ضرر يلحق بالنقابة نتيجة تصرفه، لا يغطيه عقد تأمين المسؤولية المدنية.
8.الإتصال ببلدية تونس(إدارة حفظ الصحة46 شارع الطيب المهيري)وإيداع جميع الوثائق قصد التسجيل ضمن القائمة البلدية للنقباء المحترفيين.


 

 
| المستجدات | الأجندا | خريطة المدينة | فضاء المواطن | خريطة الموقع | اتصل بنا| آراؤكم
بـلـديـة تـونس