رخص بناء العمارات والمركّبات السّكنيّة والمؤسّسات المفتوحة للعموم:
قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملفّ رخصة بناء قصد إقامة : - عمارات يوجد بها دهليز كمأوى للسّيارات أو مخصّص للخزن، - عمارات تفوق ثلاثة طوابق، - مركّبات سكنيّة أو مشاريع بعث عقاريّ مهما كانت خاصيّاتها، - مؤسّسات مفتوحة للعموم تفوق مساحتها 80 م2 :
1) مطلب على ورق عادي ممضى من طرف طالب الرّخصة يوضّح به عنوان المراسلة. 2) شهادة ملكيّة أو حكم استحقاقيّ أو وثيقة أخرى في تملّك الطّالب للعقار موضوع التّرخيص. 3) وصل إيداع التصريح بالضّريبة على الدّخل أو الضّريبة على الشّركات. 4) بطاقة إرشادات فنّية مسلّمة من الإدارة ومؤشّر عليها من قبل المهندس المعماريّ للمشروع. 5) شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على العقار موضوع الطّلب. 6) مشروع بناء في ستّة (6) نظائر أو أكثر معدّ من قبل مهندس معماريّ مرسّم بجدول عمادة المهندسين المعماريّين ومؤشّر عليه من قبل مكتب مراقبة.
7) مثال في الهيكل الحامل للمبنى معدّ من طرف مكتب دراسات مؤهّل للغرض أو من طرف مهندس مختصّ مرسم بجدول عمادة المهندسين، يقدّم بعد المصادقة النّهائيّة على المشروع.
8) دراسة شاملة للوقاية من الحرائق مؤشّر عليها من قبل مكتب مراقبة في حال بناية جماعيّة وتتكوّن من طابق سفليّ وطابقين علويّين أو أكثر. وعند الإقتضاء وحسب موقع العقار ونوعيّة الإستغلال يستوجب إتمام الملفّ بالوثائق التّالية :
- مثال رفع مساحي يحدّد مناسيب الأرض ومقطع ارتفاقيّ في حال البناء بأرض منحدرة معدّ من طرف مهندس مسّاح معترف به. - موافقة الوزير المكلّف بالدّفاع في حال إقامة مشاريع بنايات مجاورة لعقارات عسكريّة في حدود مائة وخمسون 150 مترا،
- قرار تصفيف صادر عن الإدارة الجهويّة للتّجهيز والإسكان والتّهيئة التّرابيّة بتونس في حالة وجود البناء حذو الملك العموميّ للطّرقات أو الملك العموميّ البحريّ أو حذو مجاري الأودية داخل المناطق العمرانيّة،
- موافقة الوزير المكلّف بالتّراث (المعهد الوطنيّ للتّراث) إذا كان العقار مرتّب أو مصان أو في حدود مائتي (200) متر حول المواقع الطّبيعيّة أو المواقع الثّقافيّة والمواقع الأثريّة أو المناطق المصانة أو المعالم التّاريخيّة.
- موافقة مصالح دّيوان الطّيران المدنيّ والمطارات في حال البناء قرب المطار،
- مثال التّصفيف من المؤسّسة المستغلّة (الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التّونسيّة أو شركة المترو الخفيف …)، في حالة إقامة بناية أو تحوير بناية موجودة على طول الملك العموميّ للسّكك الحديديّة.
- موافقة المندوبيّة الجهويّة للفلاحة في حال إقامة بنايات سكنيّة بالمستغلاّت الفلاحيّة،
- موافقة الوزير المكلّف بالسّياحة في حال إقامة نزل مرتّبة أو غير مرتّبة أو مطاعم سياحيّة،
- موافقة الوزير المكلّف بالصّحة في حال إقامة مصحّات خاصّة أو مستشفيات،
- موافقة الوزير المكلّف بالثّقافة والشّباب والرّياضة في حال إقامة قاعات للمؤتمرات والتّظاهرات الثّقافيّة ومسارح وقاعات للسّينما وللإحتفالات وللرّقص وللألعاب والقاعات المتعدّدة الإختصاصات.
- موافقة الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة في حال إقامة قاعات للصّلاة أو جوامع.
ملاحظة: يجب أخذ التّدابير الضّروريّة عند إقامة بناءات ملاصقة لبناءات قديمة ومهدّدة بالإنهيار، والأخذ بعين الإعتبار حالة ووضعيّة هـذه البناءات وما قد يترتّب عن ذلك من انعكاسات سلبيّة وخطيرة تهدّد حياة المتساكنين وتلحق الضّرر بالبناءات القائمة.
رخص بناء المؤسّسات الخطرة والمخلّة بالصّحة والمزعجة (المنشآت
الصّناعيّة أو المعامل أو المخازن ومحطّات بيع المحروقات والورشات):
قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملفّ رخصة بناء قصد :
إقامة مشروع بناء مؤسّسة خطرة ومخلّة بالصّحة ومزعجة (مثل المنشآت الصّناعيّة أو المعامل أو المخازن ومحطّات بيع المحروقات والورشات …) :
1) مطلب على ورق عادي ممضى من طرف طالب الرّخصة يوضّح به عنوان المراسلة. 2) شهادة ملكيّة أو حكم استحقاقيّ أو وثيقة أخرى في تملّك الطّالب للعقار موضوع التّرخيص. 3) وصل إيداع التصريح بالضّريبة على الدّخل أو الضّريبة على الشّركات. 4) بطاقة إرشادات فنّية مسلّمة من الإدارة ومؤشّر عليها من قبل المهندس المعماريّ للمشروع. 5) شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على العقار موضوع الطّلب. 6) مشروع بناء في ستّة (6) نظائر أو أكثر معدّ من قبل مهندس معماريّ مرسّم بجدول عمادة المهندسين المعماريّين ومؤشّر عليه من قبل مكتب مراقبة.
7) مثال في الهيكل الحامل للمبنى معدّ من طرف مكتب دراسات مؤهّل للغرض أو من طرف مهندس مختصّ مرسم بجدول عمادة المهندسين، يقدّم بعد المصادقة النّهائيّة على المشروع. 8) دراسة شاملة للوقاية من الحرائق مؤشّر عليها من قبل مكتب مراقبة.
9) ترتيب المؤسّسة أو قرار استغلال مسند من طرف مصالح الوزارة المكلّفة بالصّناعة. 10) موافقة الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط.
وعند الإقتضاء وحسب موقع العقار ونوعيّة الإستغلال يستوجب إتمام الملفّ بالوثائق التّالية : - مثال رفع مساحي يحدّد مناسيب الأرض ومقطع ارتفاقيّ في حال البناء بأرض منحدرة معدّ من طرف مهندس مسّاح معترف به. - موافقة الوزير المكلّف بالدّفاع في حال إقامة مشاريع بنايات مجاورة لعقارات عسكريّة في حدود مائة وخمسون 150 مترا، - قرار تصفيف صادر عن الإدارة الجهويّة للتّجهيز والإسكان والتّهيئة التّرابيّة بتونس في حالة وجود البناء حذو الملك العموميّ للطّرقات أو الملك العموميّ البحريّ أو حذو مجاري الأودية داخل المناطق العمرانيّة، - موافقة مصالح دّيوان الطّيران المدنيّ والمطارات في حال البناء قرب المطار، - موافقة الوزير المكلّف بالفلاحة في حالة إقامة منشاءات صناعيّة أو تجاريّة أو خدماتيّة، مرتبطة بالاستغلال الفلاحيّ علاوة على التّراخيص المنصوص عليها بالتّشريع الجاري به العمل، - مثال التّصفيف من المؤسّسة المستغلّة (الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التّونسيّة أو شركة المترو الخفيف …)، في حالة إقامة بناية أو تحوير بناية موجودة على طول الملك العموميّ للسّكك الحديديّة.
ملاحظة: يجب أخذ التّدابير الضّروريّة عند إقامة بناءات ملاصقة لبناءات قديمة ومهدّدة بالإنهيار، والأخذ بعين الإعتبار حالة ووضعيّة هـذه البناءات وما قد يترتّب عن ذلك من انعكاسات سلبيّة وخطيرة تهدّد حياة المتساكنين وتلحق الضّرر بالبناءات القائمة.
رخص البناء لمشاريع بناء أو إعادة التّهيئة أو إعادة التّخصيص على
مائتي 200 متر من عقار محميّ أو مرتّب أو كائن داخل مجموعة
تاريخيّة أوتقليديّة أو موقع ثقافيّ
قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملفّ رخصة بناء قصد إنجاز مشروع بناء أو إعادة التّهيئة أو إعادة التّخصيص على مدى مائتي 200 متر من عقار محميّ أو مرتّب أو كائن داخل مجموعة تاريخيّة أو تقليديّة أو موقع ثقافيّ :
1) مطلب على ورق عادي ممضى من طرف طالب الرّخصة يوضّح به عنوان المراسلة. 2) شهادة ملكيّة أو حكم استحقاقيّ أو وثيقة أخرى في تملّك الطّالب للعقار موضوع التّرخيص. 3) وصل إيداع التصريح بالضّريبة على الدّخل أو الضّريبة على الشّركات. 4) بطاقة إرشادات فنّية مسلّمة من الإدارة ومؤشّر عليها من قبل المهندس المعماريّ للمشروع. 5) شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على العقار موضوع الطّلب. 6) مشروع بناء في ستّة (6) نظائر أو أكثر معدّ من قبل مهندس معماريّ مرسّم بجدول عمادة المهندسين المعماريّين. ملاحظة : يجب أن يكون المشروع مؤشّر عليه من قبل مكتب مراقبة، في حال إنجاز بناية ذات طابق سفليّ وطابقين علويّين أو أكثر
7) مثال في الهيكل الحامل للمبنى معدّ من طرف مكتب دراسات مؤهّل للغرض أو من طرف مهندس مختصّ مرسم بجدول عمادة المهندسين، يقدّم بعد المصادقة النّهائيّة على المشروع. 8) دراسة شاملة للوقاية من الحرائق مؤشّر عليها من قبل مكتب مراقبة في حال بناية جماعيّة وتتكوّن من طابق سفليّ وطابقين علويّين أو أكثر. 9) موافقة الوزير المكلّف بالتّراث (المعهد الوطنيّ للتّراث). 10) نسخة من آخر قرار رخصة بناء متحصّل عليه بخصوص العقار موضوع الطّلب (في حال توفّره).
وعند الإقتضاء وحسب موقع العقار ونوعيّة الإستغلال يستوجب إتمام الملفّ بالوثائق التّالية :
- مثال رفع مساحي يحدّد مناسيب الأرض ومقطع ارتفاقيّ في حال البناء بأرض منحدرة معدّ من طرف مهندس مسّاح معترف به.
- موافقة الوزير المكلّف بالدّفاع في حال إقامة مشاريع بنايات مجاورة لعقارات عسكريّة في حدود مائة وخمسون 150 مترا،
- قرار تصفيف صادر عن الإدارة الجهويّة للتّجهيز والإسكان والتّهيئة التّرابيّة بتونس في حالة وجود البناء حذو الملك العموميّ للطّرقات أو الملك العموميّ البحريّ أو حذو مجاري الأودية داخل المناطق العمرانيّة،
- موافقة مصالح دّيوان الطّيران المدنيّ والمطارات في حال البناء قرب المطار،
- مثال التّصفيف من المؤسّسة المستغلّة (الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التّونسيّة أو شركة المترو الخفيف …)، في حالة إقامة بناية أو تحوير بناية موجودة على طول الملك العموميّ للسّكك الحديديّة.
ملاحظة: يجب أخذ التّدابير الضّروريّة عند إقامة بناءات ملاصقة لبناءات قديمة ومهدّدة بالإنهيار، والأخذ بعين الإعتبار حالة ووضعيّة هـذه البناءات وما قد يترتّب عن ذلك من انعكاسات سلبيّة وخطيرة تهدّد حياة المتساكنين وتلحق الضّرر بالبناءات القائمة.
رخص البناء لمسكن فردي منعزل وفردي مزدوج وفردي مجمّع تفوق
مساحته المغطّاة 80 م2 ولا يتجاوز علوّه ثلاثة طوابق
قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملفّ رخصة بناء قصد إقامة مسكن فردي منعزل وفردي مزدوج وفردي مجمّع تفوق مساحته المغطّاة 80 م2 ولا يتجاوز علوّه ثلاثة طوابق :
1) مطلب على ورق عادي ممضى من طرف طالب الرّخصة يوضّح به عنوان المراسلة. 2) شهادة ملكيّة أو حكم استحقاقيّ أو وثيقة أخرى في تملّك الطّالب للعقار موضوع التّرخيص. 3) وصل إيداع التصريح بالضّريبة على الدّخل أو الضّريبة على الشّركات. 4) بطاقة إرشادات فنّية مسلّمة من الإدارة ومؤشّر عليها من قبل المهندس المعماريّ للمشروع. 5) شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على العقار موضوع الطّلب. 6) مشروع بناء في خمسة (5) نظائر أو أكثر معدّ من قبل مهندس معماريّ مرسّم بجدول عمادة المهندسين المعماريّين.
7) مثال في الهيكل الحامل للمبنى معدّ من طرف مكتب دراسات مؤهّل للغرض أو من طرف مهندس مختصّ مرسم بجدول عمادة المهندسين، يقدّم بعد المصادقة النّهائيّة على المشروع. وعند الإقتضاء وحسب موقع العقار ونوعيّة الإستغلال يستوجب إتمام الملفّ بالوثائق التّالية :
- مثال رفع مساحي يحدّد مناسيب الأرض ومقطع ارتفاقيّ في حال البناء بأرض منحدرة معدّ من طرف مهندس مسّاح معترف به.
- موافقة الوزير المكلّف بالدّفاع في حال إقامة مشاريع بنايات مجاورة لعقارات عسكريّة في حدود مائة وخمسون 150 مترا،
- قرار تصفيف صادر عن الإدارة الجهويّة للتّجهيز والإسكان والتّهيئة التّرابيّة بتونس في حالة وجود البناء حذو الملك العموميّ للطّرقات أو الملك العموميّ البحريّ أو حذو مجاري الأودية داخل المناطق العمرانيّة،
- موافقة الوزير المكلّف بالتّراث (المعهد الوطنيّ للتّراث) إذا كان العقار مرتّب أو مصان أو في حدود مائتي (200) متر حول المواقع الطّبيعيّة أو المواقع الثّقافيّة والمواقع الأثريّة أو المناطق المصانة أو المعالم التّاريخيّة.
- موافقة مصالح دّيوان الطّيران المدنيّ والمطارات في حال البناء قرب المطار،
- مثال التّصفيف من المؤسّسة المستغلّة (الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التّونسيّة أو شركة المترو الخفيف …)، في حالة إقامة بناية أو تحوير بناية موجودة على طول الملك العموميّ للسّكك الحديديّة.
ملاحظة: يجب أخذ التّدابير الضّروريّة عند إقامة بناءات ملاصقة لبناءات قديمة ومهدّدة بالإنهيار، والأخذ بعين الإعتبار حالة ووضعيّة هـذه البناءات وما قد يترتّب عن ذلك من انعكاسات سلبيّة وخطيرة تهدّد حياة المتساكنين وتلحق الضّرر بالبناءات القائمة.
رخص البناء للحالات التي لا تقتضي اللّجوء فيها إلى مهندس معماري
قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملفّ رخصة بناء للحالات التي لا تقتضي اللّجوء فيها إلى مهندس معماري : - بناء منزل فرديّ لا تتجاوز مساحته المغطاة 80 م2.
- توسيع مسكن قائم الذّات ما لم تتجاوز جملة المساحات المغطّاة بعد التّوسيع 100 م2.
- بناء مستودعات ومغاسل معدّة للإستعمال الفرديّ والمنزليّ.
- إقامة سياج :
1) مطلب على ورق عادي ممضى من طرف طالب الرّخصة يوضّح به عنوان المراسلة. 2) شهادة ملكيّة أو حكم استحقاقيّ أو وثيقة أخرى في تملّك الطّالب للعقار موضوع التّرخيص. 3) وصل إيداع التصريح بالضّريبة على الدّخل أو الضّريبة على الشّركات. 4) شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على العقار موضوع الطّلب. 5) مشروع بناء في خمسة (5) نظائر أو أكثر لا يقتضي اللّجوء فيها إلى مهندس معماريّ.
وعند الإقتضاء وحسب موقع العقار ونوعيّة الإستغلال يستوجب إتمام الملفّ بالوثائق التّالية : - مثال رفع مساحي يحدّد مناسيب الأرض ومقطع ارتفاقيّ في حال البناء بأرض منحدرة معدّ من طرف مهندس مسّاح معترف به.
- موافقة الوزير المكلّف بالدّفاع في حال إقامة مشاريع بنايات مجاورة لعقارات عسكريّة في حدود مائة وخمسون 150 مترا،
- موافقة المندوبيّة الجهويّة للفلاحة في حالة إقامة بنايات سكنيّة بالمستغلاّت الفلاحيّة،
- قرار تصفيف صادر عن الإدارة الجهويّة للتّجهيز والإسكان والتّهيئة التّرابيّة بتونس في حالة وجود البناء حذو الملك العموميّ للطّرقات أو الملك العموميّ البحريّ أو حذو مجاري الأودية داخل المناطق العمرانيّة، - موافقة الوزير المكلّف بالتّراث (المعهد الوطنيّ للتّراث) إذا كان العقار مرتّب أو مصان أو في حدود مائتي (200) متر حول المواقع الطّبيعيّة أو المواقع الثّقافيّة والمواقع الأثريّة أو المناطق المصانة أو المعالم التّاريخيّة. - مثال التّصفيف من المؤسّسة المستغلّة (الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التّونسيّة أو شركة المترو الخفيف …)، في حالة إقامة بناية أو تحوير بناية موجودة على طول الملك العموميّ للسّكك الحديديّة.
ملاحظة: يجب أخذ التّدابير الضّروريّة عند إقامة بناءات ملاصقة لبناءات قديمة ومهدّدة بالإنهيار، والأخذ بعين الإعتبار حالة ووضعيّة هـذه البناءات وما قد يترتّب عن ذلك من انعكاسات سلبيّة وخطيرة تهدّد حياة المتساكنين وتلحق الضّرر بالبناءات القائمة.
قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملفّ رخصة بناء قصد هدم بناية لإعادة بنائها :
1) مطلب على ورق عادي ممضى من طرف طالب الرّخصة يوضّح به عنوان المراسلة. 2) شهادة ملكيّة أو حكم استحقاقيّ أو وثيقة أخرى في تملّك الطّالب للعقار موضوع التّرخيص. 3) وصل إيداع التصريح بالضّريبة على الدّخل أو الضّريبة على الشّركات. 4) بطاقة إرشادات فنّية مسلّمة من الإدارة ومؤشّر عليها من قبل المهندس المعماريّ للمشروع. 5) شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على العقار موضوع الطّلب. 6) مشروع هدم في خمسة (5) نظائر أو أكثر معدّ من قبل مهندس معماريّ.
7) موافقة الوزير المكلّف بالتّراث (المعهد الوطنيّ للتّراث) إذا كان العقار مرتّب أو مصان أو في حدود مائتي (200) متر حول المواقع الطّبيعيّة أو المواقع الثّقافيّة والمواقع الأثريّة أو المناطق المصانة أو المعالم التّاريخيّة. 8) موافقة الوزير المكلّف بالتّجهيز والإسكان في حال بناية مشغولة بمتسوّغين يتمتّعون بحقّ البقاء.
ملاحظة: يجب أخذ التّدابير الضّروريّة عند هدم بناءات ملاصقة لبناءات قديمة ومهدّدة بالإنهيار، والأخذ بعين الإعتبار حالة ووضعيّة هـذه البناءات وما قد يترتّب عن ذلك من انعكاسات سلبيّة وخطيرة تهدّد حياة المتساكنين وتلحق الضّرر بالبناءات القائمة.