الإستقبال : الحالة المدنية إسناد لقب عائلي للأشخاص الذين لا يحملون لقبا برسوم ولادتهم
حالة مدنية
إسناد لقب عائلي للأشخاص الذين لا يحملون لقبا برسوم ولادتهم
الدوائر البلدية والمصالح الإدارية لبلدية تونس في خدمتكم للحصول على الوثيقة المطلوبة في أحسن الآجال. كيف يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة: أين وماهي الوثائق المطلوبة؟
شروط الانتفاع بالخدمة:
أن يكون الطالب لا يحمل لقبا عائليا برسم ولادته.
الوثائق المطلوبة:
مطلب موجه إلى وزير الداخلية معرِف بإمضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل
إرفاق المطلب بمضمون ولادة المعني بالأمر
مضمون ولادة أو وفاة (لوالد الطالب).
مضامين ولادة لأشقاء الطالب تتضمن اللقب المختلف الذي يحملون
نسخة من بطاقة تعريف المعني بالأمر.
مراحل الخدمة:
تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة معرف بإمضاء أصحابها إلى ضابط الحالة المدنية (حسب مرجع النظر من حيث الولادة).
يكون هذا المطلب مدعما بالوثائق المطلوبة
يتم مد الوزارة الأولى باللقب الجديد لتتمكن من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
يتم مد البلدية باللقب الجديد لتتمكن من تدوينه بسجلاتها ولتصحيح اللقب العائلي للمعني بالأمر
الأطراف المتدخلة: ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية
الآجال: خلال شهرين من تسليم مطلب مدعم بالوثائق اللازمة
مكان إيداع الملف مصلحة الحالة المدنية (مرجع النظر من حيث الولادة). مكان الحصول على الخدمة: مصلحة الحالة المدنية بالدوائر البلدية المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:
القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له
القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 حول اللقب العائلي
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
المنشور المشترك بين وزارتي العدل والداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29 سبتمبر 1984.