English| Français
الصفحة الرئسية الإتصال خريطة الموقع
أبحث
عن البلدية

قصر البلدية
المجلس البلدي
التنظيم الإداري
الميزانية
مشاريع المدينة
خدمات على الخط
التعاون الدولي

    الإستقبال : الحالة المدنية  استخراج الدفتر العائلي لاول مرة واستخراج نظير من الدفتر العائلي (في صورة الضياع أو للزوجة المطلقة ما لم تتزوج ثانية):
 

حالة مدنية

استخراج الدفتر العائلي لاول مرة واستخراج نظير من الدفتر العائلي (في صورة الضياع أو للزوجة المطلقة ما لم تتزوج ثانية):

كيف يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة: أين وماهي الوثائق المطلوبة؟

 شروط الانتفاع بالخدمة:    أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا 

 الوثائق المطلوبة:   

  • صورة شمسية لرئيس العائلة "اختيارية
  • مضمون زواج
  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج نظير من الدفتر أو تجديد أو إعداده بعد مدة من الزواج 
  • مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للام
  • نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة
  • المعلوم الموظف على الدفتر العائلي


    مراحل الخدمة:
  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر مدعم بالوثائق لدى ضابط الحالة المدنية بالدائرة التي أبرم بها الزواج مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة
  • بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر سنة 1957 يسلم لهم الدفتر 
            العائلي من قسم الحالة المدنية بمكان ولادة الزوج

    الأطراف المتدخلة: 
       ضابط الحالة المدنية 

     مكان الحصول على الخدمة: 
    قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية     

      أجل الحصول على الخدمة: 
     حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات  

    المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:   

  • القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي والمنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1970 المؤرخ في 20 افريل 1970
  • منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989.
  •    توصيات هامة:  

  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر المقصود بهم : رئيس العائلة – المطلقة إذا لم تتزوج ثانية- الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك
  • كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي
  • في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك
  • وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها قانونيا نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي
  • يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضى دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة

     


  •  
    | المستجدات | الأجندا | خريطة المدينة | فضاء المواطن | خريطة الموقع | اتصل بنا| آراؤكم
    بـلـديـة تـونس