شروط الانتفاع بالخدمة :
أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء
غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة
أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء
أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته
أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية)
ملاحظة : بالنسبة للأشخاص الأميين وغير القادرين على الإمضاء تتم تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف والتنصيص على ذلك بالدفتر
الوثائق المطلوبة :
الوثيقة المراد التعريف بها
الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر).
مراحل الخدمة :
تقديم الوثيقة المراد التعريف بالإمضاء عليها.
إمضاؤها حينيا أمام العون الإداري المكلف بمباشرة التعريف بالإمضاء
نقل البيانات بالسجل الرسمي المفتوح للغرض والإمضاء بالدفتر من طرف طالب الخدمة أمام الإرشادات المدونة به الخاصة بوثيقته
خلاص المعلوم وتسلم وصل في ذلك والتنصيص على ذلك بالوثيقة المعرف بالإمضاء عليها
وضع الإرشادات والأختام اللازمة والتاريخ على الوثيقة.
توقيع العون مع ذكر البيانات اللازمة (الهوية والصفة).
الأطراف المتدخلة : قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية
مكان إيداع الملف :
قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية. مكان الحصول على الخدمة :
قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية
أجل الحصول على الخدمة : خلال نفس اليوم.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
القانون عدد 18 لسنة 1999 مؤرخ في 1 مارس 1999 متمم للقانون عدد 27 مؤرخ في 22 مارس 1993 حول بطاقة التعريف
الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء
الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ الأصل
الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية
قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995
ملاحظة هامة : التعريف بالإمضاء على الوثائق الخاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو بالتراجع فيه تتم مجانا. |