شروط الانتفاع بالخدمة
ولادة مولود
الوثائق المطلوبة
الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى
- إعلام من طرف من عاين الولادة
- إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة
- أو كل من شاهد الوضع
أو أي وثيقة إثبات هوية أب وأم المولود مثل
- بطاقة تعريف وطنية للأب أو الأم
- أو الدفتر العائلي
- أو مضمون ولادة أحد الأبناء
- إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات
ملاحظـة : الإدلاء بالوثائق يهدف إلى تفادي الغلط والحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة. مراحـل الخدمـة : تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومكان الولادة والإمضاء بدفتر ترسيم الولادات (في نظيرين) الأطـراف المتدخلـة : ضابط الحالة المدنية بالدوائر البلدية الآجــال : يتم الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة.
بعد فوات الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة. مكـان الحصول على الخدمـة : قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية.
المراجـع التشريعيـة و / أو الترتيبيـة :
الفصول 22 و23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
الفصول 3 و 7 و 10 من قانون الحالة المدنية عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965.
منشور الوزارة للأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 |