شروط الإنتفاع بالخدمة :
أن يكون طالب الرخصة ليس من المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل أو بالسجن ما يزيد عن ستة أشهر مع الإسعاف بالتأجيل
مسترد لحقوقه (في حالة محاكمات سابقة).
تتوفر فيه الشروط ذات الصبغة الفنية والمهنية المضبوطة بقرار وزير النقل
الوثائق المطلوبة :
مطلب على مطبوعة مسلمة من طرف الإدارة
شهادة تثبت أن الطالب عمل لدى ناقل عمومي مدة لا تقل عن سنة ومؤشر على هذه الشهادة من طرف الصندوق القومي للضمان الاجتماعي
نسخة من رخصة السياقة من صنف (D أو G) Permis de conduire.
نسخة من رخصة السياقة المهنية .Permis de place
نسخة من شهادة متابعة دورة تكوينية في الإسعاف
إمضاء إلتزام على الشرف لدفع المعلوم المطلوب بعنوان اتفاقية الاستغلال المبرمة أو تقديم شهادة إعفاء في الغرض مسلمة من طرف وزير النقل
بطاقة عدد 3 لم يمر عليها أكثر من 6 أشهر
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
مراحل الخدمة:
منطقة الجولان داخل حدود المنطقة البلدية فحسب: التداول في الموضوع من طرف المجلس البلدي ثم الإحالة على مصادقة سلطة الإشراف
منطقة الجولان داخل حدود الولاية وتتجاوز حدود البلدية الواحدة: تسلم الرخصة من طرف الوالي بعد عرض الموضوع على لجنة جهوية
منطقة الجولان تتجاوز حدود الولاية الواحدة: تسلم الرخصة من طرف وزير النقل الأطراف المتدخلة: إدارة الطرقات.
مكان إيداع الملف : إدارة الطرقات.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية:
القانون عدد 71 المؤرخ في 28 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على مجلة الطرقات والنصوص المنقحة والمتممة له.
الأمر عدد 2554 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بتنظيم النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي و سيارات الأجرة (لواج) والنقل العمومي الريفي
الأمر عدد 1223 لسنة 1989 المؤرخ في 25 أوت 1989 المتعلق بتنظيم النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات "التاكسي" أو الأجرة من نوع "لواج" كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2181 لسنة 1990 المؤرخ في 24 ديسمبر 1990
الأمر عدد 457 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة
قرار وزير النقل مؤرخ في 26 جانفي 1999 يتعلق بضبط أساليب إسناد رخص النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي (الجماعي) وأساليب تسليم وتجديد بطاقات الإستغلال التابعة لها |