English| Français
الصفحة الرئسية الإتصال خريطة الموقع
أبحث
عن البلدية

قصر البلدية
المجلس البلدي
التنظيم الإداري
الميزانية
مشاريع المدينة
خدمات على الخط
التعاون الدولي

    الإستقبال : العمران  رخصة الاشغال الوقتي للملك العمومي :غير الملك العمومي البحري
 

العمران

رخصة الاشغال الوقتي للملك العمومي :غير الملك العمومي البحري

الدوائر البلدية والمصالح الإدارية لبلدية تونس في خدمتكم للحصول على الوثيقة المطلوبة في أحسن الآجال.
كيف يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة: أين وماهي الوثائق المطلوبة؟

  • رخصة الاشغال الوقتي للملك العمومي :غير الملك العمومي البحري

شروط الإنتفاع بالخدمة:

  • الترخيص المسبق للبناء (بالنسبة لحضائر البناء).
  • التراخيص القانونية (بالنسبة للمحلات المعدة كالمقاهي أو المطاعم).
  • أن لا تشكل عملية التركيز خطرا على المارة أو أن لا تكون مصدرا لتعطيل حركة المرور (بالنسبة للافتات والشارات والمعروضات(.
  • أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين وتنقلاتهم ووسائل النقل وحركة المرور بصورة عامة

 الوثائق المطلوبة:  

  • مطلب عادي يتضمن العنوان الكامل للمحل أو مكان الإستغلال
  • نسخة من شهادة صلوحية المحل والوقاية من الحرائق
  • أنموذج لللافتات أو الشارات أو المعروضات مع بيان مكان التركيز المقترح
  • وصل خلاص المعاليم البلدية الموظفة على المحل
  • بيان وسائل السلامة المتعين توفيرها عند إشغال الملك العمومي.

 مراحل الخدمة:  

  • تقديم الطلب.
  • إجراء معاينة ميدانية.
  • استشارة المصالح الأمنية المعنية بالنسبة لإشغال الأرصفة أو الطرقات.
  • خلاص المعلوم وتسلم الرخصة.

الأطراف المتدخلة: 
مصلحة رخص البناء بالدائرة البلدية

مكان إيداع الملف: 
مصلحة رخص البناء بالدائرة البلدية 

مكان الحصول على الخدمة:
  مصلحة رخص البناء بالدائرة البلدية.

 أجل الحصول على الخدمة:  
- خلال أسبوع إذا تعلق الأمر بإشغال الملك العمومي بالنسبة لحضائر البناء.
- خلال شهر إذا تعلق الأمر بإشغال من نوع آخر.

المراجع التشريعية و / أو الترتيبية:   
- القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصلان 74 و 133.
- الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها.
- قرار الجماعة العمومية المحلية المتعلق بالغرض

توصيات هامة:
الترخيص في إشغال الملك العمومي وقتي ويمكن الرجوع فيه في كل حين ولا يترتب للمنتفع أي حق كما لا يمكنه المطالبة بأي تعويض.

 
| المستجدات | الأجندا | خريطة المدينة | فضاء المواطن | خريطة الموقع | اتصل بنا| آراؤكم
بـلـديـة تـونس