- رخصة الاشغال الوقتي للملك العمومي :غير الملك العمومي البحري
شروط الإنتفاع بالخدمة:
-
الترخيص المسبق للبناء (بالنسبة لحضائر البناء).
-
التراخيص القانونية (بالنسبة للمحلات المعدة كالمقاهي أو المطاعم).
-
أن لا تشكل عملية التركيز خطرا على المارة أو أن لا تكون مصدرا لتعطيل حركة المرور (بالنسبة للافتات والشارات والمعروضات(.
-
أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين وتنقلاتهم ووسائل النقل وحركة المرور بصورة عامة
الوثائق المطلوبة:
-
مطلب عادي يتضمن العنوان الكامل للمحل أو مكان الإستغلال
-
نسخة من شهادة صلوحية المحل والوقاية من الحرائق
-
أنموذج لللافتات أو الشارات أو المعروضات مع بيان مكان التركيز المقترح
-
وصل خلاص المعاليم البلدية الموظفة على المحل
-
بيان وسائل السلامة المتعين توفيرها عند إشغال الملك العمومي.
مراحل الخدمة:
الأطراف المتدخلة: مصلحة رخص البناء بالدائرة البلدية
مكان إيداع الملف: مصلحة رخص البناء بالدائرة البلدية
مكان الحصول على الخدمة: مصلحة رخص البناء بالدائرة البلدية.
أجل الحصول على الخدمة: - خلال أسبوع إذا تعلق الأمر بإشغال الملك العمومي بالنسبة لحضائر البناء. - خلال شهر إذا تعلق الأمر بإشغال من نوع آخر.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية: - القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصلان 74 و 133. - الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها. - قرار الجماعة العمومية المحلية المتعلق بالغرض
توصيات هامة: الترخيص في إشغال الملك العمومي وقتي ويمكن الرجوع فيه في كل حين ولا يترتب للمنتفع أي حق كما لا يمكنه المطالبة بأي تعويض.
|