English| Français
الصفحة الرئسية الإتصال خريطة الموقع
ابحث
البيئة والمحيط

نظافة المدينة
مقاومة مختلف أشكال الضجيج
المناطق الخضراء


    الإستقبال : البيئة والمحيط  مقاومة مختلف أشكال الضجيج
 
مقاومة مختلف أشكال الضجيج
أدى تنامي عدد السكان والسيارات بمدينة تونس إلى تطور مختلف الأنشطة التجارية والصناعية بها وإلى تزايد مصادر الضجيج والتلوث السمعي والهوائي والمائي
مقاومة الضجيج
  • أدى تنامي عدد السكان والسيارات بمدينة تونس إلى تطور مختلف الأنشطة التجارية والصناعية بها وإلى تزايد مصادر الضجيج والتلوث السمعي والهوائي والمائي. ورغم أن مدينة تونس لا تزال بعيدة جدا عن درجات التلوث التي بلغتها العديد من المدن الأوروبية والأمريكية فقد تم اتخاذ عدة إجراءات وقائية تهدف إلى الحفاظ على مستوى العيش للمواطنين في المحيط الحضري للعاصمة.
  •  تتدخل البلدية لمراقبة المخالفات وذلك بمعاينة المؤسسات المصنفة وغير المصنفة والمفتوحة للعموم والتي يمكن اعتبارها مصدر الإزعاج الأكثر انتشارا في أحياء المدينة (ورشات إصلاح السيارات والحدادة والنجارة.

  • لمقاومة الضجيج يجري تقنيو البلدية تحقيقات ميدانية ودوريات مستمرة في كامل المحيط البلدي على وجه الخصوص في فصل الصيف وهي الفترة الذي ترتفع فيه وتيرة الضجيج. عند تلقي الشكاوى يتوجه محققو البلدية لمراقبة مصدر الضجيج مزودين بأحدث آلات القيس والمراقبة وذلك لتقصي مستوى التلوث السمعي من المكان الذي يقطن به المشتكي، بهدف مقارنتها بالمعايير الجاري بها العمل تبعا لتصنيف المنطقة في مخطط التهيئة لمدينة تونس. وتتم متابعة الشكوى بتولي خبراء البلدية التنبيه على المشتكى به في صورة تجاوز المستوى المسموح به لدفعه إلى التخفيض في مصدر الضجيج واحترام راحة السكان ومستوى العيش. وتختلف الإجراءات التي يتم اتخاذها تبعا لمستوى الضجيج من التنبيه إلى الخطية إلى إيقاف الآلات التي تصدر الضجيج وحجزها وصولا إلى إغلاق المحل. وفي حالات مخالفة كل ذلك يتم تطبيق القرارات البلدية بواسطة اشرطة البلدية

    . يختلف مستوى الضجيج المسموح به تبعا للتوقيت ولتصنيف المنطقة في مخطط التهيئة لمدينة تونس تبعا للجدول التالي:

    مستوى الضجيج بوحدة القياس ديسيبيل
    تصنيف المنطقة
    الليل
    الفترة الوسطى بين الساعة 6 إلى 7 صباحا و من الساعة 20 إلى الساعة 22 ليلا
    النهار
    منطقة سكنية ذات حركة مرور أرضية.
    35
    40
    45
    منطقة سكنية ذات حركة مرور أرضية.
    40
    45
    50
    منطقة سكنية حضرية.
    45
    50
    55
    منطقة سكنية حضرية أو ضاحية مع وجود بعض المصانع و مراكز العمل والمتاجر و مسالك حركة مرور أرضية وبحرية وجوية.
    50
    55
    60
    منطقة يغلب عليها النشاط الصناعي أو الفلاحي
    55
    60
    65
    منطقة يغلب عليها النشاط الصناعي الثقيل.
    60
    65
    70

  • من ناحية أخرى، تضع بلدية تونس كل صيف برنامجا خاصا يهدف إلى مقاومة الضجيج المتأتي من الحفلات الخاصة ينطلق من غرة جويلية ويمتد إلى يوم 16 سبتمبر وتقوم ست فرق بتطبيق هذا البرنامج في الدوائر البلدية بالإضافة إلى فريق مركزي في مركز الشرطة البلدية بنهج المنصف باي.
  • برنامج التدخل لمقاومة ظاهرة التلوث السمعي :
    الضجيج و الضوضاء لصائفة 2013
  • يعلم رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس , أنه حفاظا على توفير راحة المتساكنين وللقضاء على كل المظاهر التي من شأنها تعكير راحة المواطنين ، أنه سيتم بعث 07 فرق تعمل يوميا من الساعة العاشرة ليلا إلي الساعة الخامسة صباحا بمعدل فريق بكل دائرتين أو ثلاث مكلف بمقاومة ظاهرة الضجيج والتدخل الحيني فور تلقي تشكيات المتساكنين وتسجيلها ضمن دفتر معد للغرض .

    وهي موزعة كالآتي :

     

    ع/ر

    الفرق

    المنطقة

    01

    الفريق الأول

    يشمل دوائر المدينة، باب بحر وباب سويقة

    02

    الفريق الثاني

    يشمل  دوائر  العمران، العمران الأعلى وحي التحرير

    03

    الفريق الثالث

    يشمل دائرتي الخضراء و المنزه

    04

    الفريق الرابع

    يشمل  دوائر الزهور، السيجومي وسيدي البشير 

    05

    الفريق الخامس

    يشمل  دوائرالوردية، الكبارية وجبل الجلود

    06

    الفريق السادس

    يشمل دائرة الحرايرية

    07

    الفريق السابع

    يشمل منطقة البحيرة ومقره منطقة الأمن الزطني بالبحيرة رقم النداء 71860005


    يتكون كل فريق من عون شرطة بلدية بالزي النظامي، وعون أمن بالزي النظامي، وعامل بلدي وسائق من كل دائرة.
    وتنطلق دوريات المراقبة من مقر فرقة الشرطة البلدية بالمنصف باي في حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا.
    وتوضع أرقام الهواتف التالية على ذمة المواطنيين لتلقي شكاياتهم فرقة الشرطة البلدية 71344171 هاتف النجدة 197 .
    كما تم تخصيص فريق آخر تعهد له مهمة مقاومة الضجيج والضوضاء أثناء القيلولة من الساعة الواحدة بعد الزوال الى الساعة الخامسة مساء.


  • قــــرار

  • إن رئيس بلدية تونس

    بعد إطلاعه على الأمر المؤرخ في 30 أوت 1858 المتعلق بإحداث بلدية تونس.
    وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وجميع النصوص التي تممته أو نقحته.
    وعلى القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 المتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية وجميع النصوص التي تممته أو نقحته.
    وعلى الأمر المؤرخ في 30 أوت 1858 المتعلق بإحداث بلدية تونس.
    وعلى الأمر المؤرخ في 9 جويلية 1913 المتعلق بإصدار المجلة الجنائية وجميع النصوص التي تممته أو نقحته.
    وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة الفصول 293 إلى 324 منه.
    وعلى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات.
    وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 10 أفريل 1999 المتعلق بدفع الخطايا المالية التقديرية التي تسلط من اجل ارتكاب مخالفات لتراتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية بالمناطق التابعة للمجالس الجهوية والمناطق البلدية.
    وعلى منشور السيد وزير الداخلية عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 27 ماي 2000 والمتعلق بتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية للنظافة والعناية بالبيئة.
    واعتبارا لما للمتساكنين من حق في الراحة.
    وعلى مداولة المجلس البلدي المنعقد في 26 جويلية 2000.

    قرر ما يلي
    الفصل الأول:
    يحجر إحداث الضوضاء المزعجة داخل كامل منطقة تونس في أي ساعة من الليل والنهار خاصة التي تنتج عن:

    1. الألعاب والمناداة والتظاهرات المحدثة للضجيج.
    2. الاستعمال المفرط للآلات المنبهة للسيارات والدراجات بكامل أنواعها.
    3. استعمال المنبهات ذات الصوت الحاد أو ذات الأصوات المسترسلة (باستثناء السيارات المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة الطرقات).
    4. ترك محركات السيارات بحالة دوران أثناء الوقوف.
    5. استعمال مكابح وسائل النقل أو أجهزة منافث في حالة سيئة.
    6. الإشهار بالنداء أو الغناء بالأبواق القارة أو المتنقلة.
    7. كل التجمعات والحفلات بالشوارع أو المسارح وقاعات الأفراح لغرض إسماع الموسيقى أو الغناء إلا ما كان منها برخصة خاصة.
    8. مضخمات الصوت بالحفلات الخاصة بالمحلات السكنية.
    9. مضخمات الصوت بالمقاهي وبالمحلات المفتوحة للعموم.
    الفصل الثاني:
    يحجر إحداث أي ضجيج من شانه أن يقلق راحة المتساكنين عند تسربه وذلك بين الساعة العاشرة ليلا والثامنة صباحا طيلة كامل أيام السنة وعلاوة على ذلك من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الخامسة مساء كامل مدة الصيف التي تبتدئ من غرة جويلية وتنتهي يوم 15 سبتمبر.
    وهذا التحجير يشمل بصفة خاصة الضجيج الناتج بالطريق العام أو بالمحلات المفتوحة للعموم أو داخل العمارات والمنازل، عن أدوات أو حيوانات أهلية تحدث أصواتا مقلقة(منبهات السيارات – آلات الموسيقى – المذياع-مكيفات هواء-آلات جذب الروائح والدخان والبخار – الكلاب....) أو عند المناداة وصراخ الباعة وشحن وتفريغ بضائع أو معدات محدثة لصوت قوي.
    ويحجر استعمال مضخمات الصوت إلا بالنسبة للتجمعات والحفلات في المسارح وقاعات الأفراح والتظاهرات والتي تم في شانها الترخيص الوارد بالفصل الأول من هذا القرار على ألا تتجاوز فترة استعماله الواحدة بعد منتصف الليل، وألا يمنح الترخيص في الحفل واستعمال مضخم الصوت إلا بعد إجراء أبحاث إدارية تراعى فيها حقوق الغير في الهدوء والراحة كما يراعى فيها نوع البناءات المجاورة كالمساجد والمستشفيات والمصحات.
    الفصل الثالث:
    يتعين أن تكون كل المحركات مهما كان نوعها المستعملة بالمصانع وبالمحلات الحرفية المرتبة منها من الصنف الثاني والثالث المنصوص عليها بالفصل 294 من مجلة الشغل وغير المرتبة، مثل محلات النجارة والحدادة وورشات إصلاح وغسل السيارات وغيرها... مركزة بصفة لا تقلق راحة وهدوء المتساكنين.
    كما يتعين على مستغلي هذه المحلات والمصانع احترام أوقات راحة المتساكنين بالتوقف عن كل نشاط مزعج من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الثامنة صباحا ومن الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الخامسة في الفترة الصيفية التي تبتدئ من غرة جويلية وتنتهي 15 سبتمبر، ومن الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الثامنة صباحا في الفترة المتبقية من السنة.
    ويتعين توقيف كل نشاط مزعج يوم الراحة الأسبوعية (الأحد) صباحا إلى غاية الساعة العاشرة.
    ويحجر بصفة عامة تجاوز نسب الضجيج الصادرة عن الآلات الصناعية والحرفية وتجهيزات المحلات المفتوحة للعموم ومكيفات الهواء الحدود المسموح بها والمقاسة عند الأجوار المتضررين والمنصوص عليها بالجدول الملحق بهذا القرار.
    على انه وبشرط العمل على تجنب تسرب أي ضجيج صادر عن التجهيزات يسمح للمصانع المتواجدة داخل المناطق الصناعية واللازمة للحياة الاقتصادية للبلاد التي يضطر فيها للشغل المتواصل بالعمل بدون تحديد في الوقت.
    الفصل الرابع:
    يعوض استعمال منبهات السيارات بالإضاءات القصيرة حسبما جاء في مجلة الطرقات وذلك من بداية الليل إلى طلوع الفجر وفيما عدا ذلك من الوقت لا يسمح باستعمال المنبهات الصوتية إلا في الحالات القاهرة.
    الفصل الخامس:
    يمكن للمتساكنين في حالة اضطراب هدوئهم بضجيج متكرر، الالتجاء إلى أعوان السلطة لمنع هذا الضجيج حالا بتقديم شكايات إلى المصالح البلدية والشرطة والحرس الوطني ذوي الاختصاص ترابيا.
    الفصل السادس:
    كل مخالفة لهذا القرار يعاقب مرتكبها حسبما جاءت به أحكام الفصلين 315 و 316 من القانون الجنائي والباب الخامس والسادس من مجلة الطرقات علاوة على حجز الآلات المتسببة في المخالفات وسحب رخصة الفرقة الموسيقية المعنية وتسليط الخطايا طبقا لمقتضيات قرار السيد وزير الداخلية المؤرخ في 10 أفريل 1999.
    الفصل السابع:
    هذا القرار يلغى ويعوض جميع القرارات البلدية السابقة المتعلقة بالضوضاء والضجيج وخاصة منها القرارات المؤرخة في 6 ماي 1993، و7 جوان 1988 و18 أوت 1984 و17 أكتوبر 1951 الذي تمم ونقح بالقرارين المؤرخين في 15 أفريل 1954 و29 جويلية 1955.

     
    | المستجدات | الأجندا | خريطة المدينة | فضاء المواطن | خريطة الموقع | اتصل بنا| آراؤكم
    بـلـديـة تـونس