Français| English
 
الصفحة الرئسية الإتصال خريطة الموقع
أبحث

النفاذ إلى المعلومة
إعلانات
خدمات على الخط
الإدارة السريعة
القباضة الإفتراضية
الدوائر البلدية
النقيب العقاري المحترف
رخص البناء
الإتصال

    الإستقبال : فضاء المواطن  رخص البناء
 

 رخص البناء  

تعتبر رخصة البناء وثيقة رسمية يمكن بموجبها تشييد بناية جديدة أو توسيع أو تهيئة وترميم مبنى موجود يستغل للسكن أو للتجارة أو للصناعة أو غيره.

فهي وثيقة إدارية في شكل قرار مرفوقا بأمثلة هندسيّة، يصدره رئيس البلدية لإنجاز مشروع البناء المطلوب.

 

إنّ الهدف من الترخيص في البناء إنّما هو ضمان لمطابقة مشروع البناء للتّراتيب العمرانية.

على كل من يروم إنجاز أشغال بناء جديد أو أشغال تهيئة وترميم بناية موجودة أو إدخال تغييرات عليها أو تغيير

صبغتها أو توسيعها، الحصول على رخصة بناء مسبقا وذلك من خلال تقديم مطلب في الغرض مرفوقا بملفّ تام

الموجب طبقا للإجراءات القانونية والفنية الجاري بها العمل والمذكورة أدناه.


  • مثال التهيئة العمرانية لمدينة تونس  
  •         التراتيب  العامة  
  •         التراتيب العمرانية الخاصة بالمدينة العتيقة 
  •         التراتيب العمرانية الخاصة بضفاف بحيرة تونس الشمالية
  •         التراتيب العمرانية الخاصة بباقي المناطق
  •         ملحقات
  • مراحل إسناد وتسليم رخص البناء
  • كيفية تسيير أعمال اللجنة الفنية البلدية لرخص البناء والهدم   
  • قائمة الوثائق المكوّنة لملفّ رخصة البناء
  • الآجال القصوى للبت في مطالب الترخيص 
  • أجل صلوحيّة رخصة البناء والهدم
  • الحالات التي يمكن عدم اللّجوء فيها إلى مهندس معماريّ لإعداد رسم لمشروع بناء
  • قائمة الأشغال الرّامية إلى إدخال تغييرات أو إصلاحات عاديّة وضروريّة على بناية مقامة والتي لا تخضع للتّرخيص في البناء
  • معاليم رخص البناء
  • محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة في الإشغال
  • الإطار القانونيّ : القوانين والتّراتيب المعتمدة في ميدان رخص البناء

    مطبوعات على الخط 

  •  بطاقة إرشادات فنية للحصول على رخصة بناء  
  •  مطلب في الإشغال الوقتي للطريق العام عند إقامة حضيرة بناء (أشغال لا تخضع للترخيص في البناء)  
  • مطلب في الإشغال الوقتي للطريق العام عند إقامة حضيرة بناء ( أشغال موضوع رخصة بناء)
  • إلتزام : يتعلق بإشغال الطريق العام عند إقامة حضيرة البناء (أشغال لا تخضع إلى الترخيص في (البناء
  • إلتزام : يتعلق بإشغال الطريق العام عند إقامة حضيرة البناء (أشغال موضوع رخصة بناء)
  • مطلب الربط بشبكة الديوان الوطني للتطهير
  • كراس شروط الربط بشبكة المياه المستعملة غير المنزلية
  • مطلب الربط بشبكة الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه
  • طلب شهادة وقاية 

  • مراحل إسناد وتسليم رخصة البناء

    قبول ملفّ رخصة البناء لدى قسم رخص البناء بالدّائرة البلديّة مرجع النّظر لعموم المواطنين وبمكتب المخاطب الوحيد لرخص البناء الخاص بالمستثمرين بمقرّ إدارة البناء بشارع قرطاج – تونس، للمستثمرين فقط (* )(يقع التّثبّت من الوثائق المدلى بها ومدى مطابقتها للنصّ القانوني) وتسليم وصل في قبول الملفّ.

    إجراء المعاينة الفنّية الميدانيّة على العقار موضوع الطّلب (خاصّة فيما يتعلّق بالتّثبّت من مدى مطابقة الأمثلة الهندسيّة المقدّمة مع ما يوجد على عين المكان).

    دراسة المشروع وفقا للتّراتيب العمرانيّة للمنطقة (استقصاء آراء بعض الجهات عند الضّرورة).

    عرض الملفّ على اللّجنة الفنّية البلديّة لرخص البناء (إبداء الرّأي بالموافقة أو بعدم الموافقة مع التّعليل).

    عرض الملفّ على اللّجنة الفنّية البلديّة لأمن المؤسّسات المفتوحة للعموم (إذا كان المشروع المقدّم يهمّ مؤسّسات مفتوحة للعموم أو مؤسّسة خطرة أو مخلّة بالصّحة أو مزعجة أو عمارة سكنيّة ذات ثلاث طوابق أو أكثر).

    إعداد رخصة البناء عند الموافقة على المشروع المقدّم أو إجابة الرّفض عند عدم الموافقة عليه.

    إعلام صاحب الطّلب بالمعاليم المطلوب دفعها قبل تسليم رخصة البناء.

    تسليم قرار رخصة البناء مصحوبا بالأمثلة المصادق عليها، بعد خلاص معاليم التّرخيص ومعلوم تسوية النّقص الحاصل في عدد أماكن وقوف السّيارات في بعض الحالات.

    الحفظ المؤقّت للملفّ في انتظار الإنتهاء من الأشغال وطلب الحصول على محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة في الإشغال، ثمّ الحفظ النّهائيّ للملفّ.

    (*) مكتب المخاطب الوحيد لرخص البناء

    الخاص بالمستثمرين:
    تم إحداث مكتب المخاطب الوحيد لرخص البناء الخاصّ بالمستثمرين من بداية شهر مارس 2018 ليتولى قبول مطالب رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، التي تخضع لنفس الإجراءات المنصوص عليها أعلاه باستثناء بعض الإجراءات التي تم اعتمادها للتقليص من آجال البت في مطالب الترخيص وآجال الحصول على محضر معاينة تطابق الأشغال و رخصة الإشغال وشهادة الوقاية واختصار المراحل العاديّة وذلك عملا بما جاء بالمنشور المشتركبين وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة الصّادر بتاريخ 13 أفريل 2018 وبالمنشور المشترك بين وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشّؤون المحلية والبيئة الصّادر بتاريخ 17 افريل 2018.

    مهام مكتب المخاطب الوحيد لرخص البناء الخاصّ بالمستثمرين :

    علاوة عن قبول ملفات رخص البناء المقدّمة من قبل المستثمرين، يتولّى المكتب: متابعة إجراءات طلب الربط بشبكتي الديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث يتعهّد بقبول مطالب الرّبط بشبكتي الديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياهعند قبول ملفات رخص البناء وتوجيهها للجهة المختصّة وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الحصول على رخصة البناء. التنسيق بين الفريق المشترك لمصالح الديوان الوطني للتطهير ومصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للقيام بالمعاينة الميدانية وذلك في أجل سبعة(07) أيام من تاريخ الحصول على رخصة البناء وإعلام المستثمر بذلك يوم تسلّمه القرار. وتكون المعاينة بين السّاعة العاشرة صباحا ومنتصف النّهار من اليوم المحدّد. متابعة اجراءات الحصول على محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة في الإشغال وشهادة الوقاية، حيث يتولى قبولها طبقا لأحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير ولما جاء بقرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013،مثلما هو مفصل بالتعريف أسفله.

    أعلى الصفحة

  • الآجال القصوى للبت في مطالب الترخيص في البناء

    يقع درس ملفّ رخصة البناء في أجل أقصاه خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ إيداعه على أن يقع البتّ فيه في كلّ الحالات في آجال لا تتعدّى خمسة عشر يوما (15) يوما من تاريخ ورود الملفّ تامّ الموجب على اللّجنة الفنّية البلديّة لرخص البناء.
    ويرفّع في هذا الأجل إلى :

    - ستّين (60) يوما إذا كان مثال التّهيئة بصدد الإعداد.
    - تسعين (90) يوما إذا كان العقار مرتّب أو مصان أو في حدود مائتي (200) متر حول المواقع الطّبيعيّة أو المواقع الثّقافيّة والمواقع الأثريّة أو المناطق المصانة أو المعالم التّاريخيّة.

    ويرفّع في هذا الأجل في حالات أخرى وذلك حسب موقع العقار عند وجوب استشارة الإدارة البلديّة بعض الهياكل الإداريّة أو جهات مختصّة.

    وفي كل الأحوال لا تتجاوز هذه الآجال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ورود الملف تام الموجب على اللجنة الفنية المعنية.

  • أجل صلوحيّة رخصة البناء والهدم

    أ) أجل صلوحيّة رخصة البناء والتّمديد فيها وشروط تجديدها :

    تدوم صلوحيّة رخصة البناء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها.

    تمدّد صلوحيّة الرّخصة لنفس الأجل بمجرّد تقديم مطلب في الغرض، وذلك في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء ويجب أن يصل المطلب إلى البلديّة قبل شهر من انقضاء أجل صلوحيّة قرار رخصة البناء المراد التّمديد في صلوحيّتها. يتمّ تجديد الرّخصة بنفس الصّيغ والشّروط التي منحت بها إذا حصل تغيير في مشروع البناء.

    ب) أجل صلوحيّة رخصة الهدم لإعادة البناء والتّمديد فيها وشروط تجديدها :

    تدوم صلوحيّة رخصة الهدم سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليمها. تمدّد صلوحيّة رخصة الهدم لنفس الأجل بمجرّد تقديم مطلب في الغرض، ويجب أن يصل المطلب إلى البلديّة قبل شهر من انقضاء أجل صلوحيّة قرار رخصة الهدم لإعادة البناء المراد التّمديد في صلوحيّتها، ويتمّ تجديد الرّخصة بنفس الصّيغ والشّروط التي منحت بها.

    لا يقع الشّروع في تهديم البناء المعنيّ بالطّلب إلاّ بعد الحصول على قرار بلديّ في الغرض وإخلاء المحلّ من شاغليه بالطّرق القانونيّة. يجب على المالك الشّروع في إنجاز الأشغال المرخّص فيها خلال أجل ستّة (6) أشهر من تاريخ خروج آخر مكتري.

    أعلى الصفحة

  • الحالات التي يمكن عدم اللّجوء فيها إلى مهندس معماريّ لإعداد

    رسم لمشروع بناء

    1 - بناء منزل فرديّ لا تتجاوز مساحته المغطّاة 80 م2.
    2 - توسيع مسكن قائم الذّات ما لم تتجاوز جملة المساحات المغطّاة بعد التّوسيع 100 م2.
    3 - بناء مستودعات ومغاسل معدّة للإستعمال الفرديّ والمنزليّ.
    4 - إقامة سيــاج.

    أعلى الصفحة

  • قائمة الأشغال الرّامية إلى إدخال تغييرات أو إصلاحات عاديّة

    وضروريّة على بناية مقامة والتي لا تخضع للتّرخيص في البناء

    لا تخضع للتّرخيص في البناء الأشغال الآتي ذكرها، باستثناء ما تعلّق منها بالبنايات الكائنة داخل المواقع الثّقافيّة والمجموعات التّاريخيّة والتّقليديّة سواء كانت مرتّبة أو غير مرتّبة بعنوان منطقة مصانة وكذلك التي تهمّ المعالم التّاريخيّة والبنايات المحميّة أو المرتّبة، وما خضع منها إلى أحكام تشريعيّة وترتيبيّة خاصّة :

    الأشغال المتعلّقة بإدخال تغييرات على بناية مقامة :
    - توسيع فتحات داخليّة،
    - تبليط داخل البنايات،
    - تبليط أرضيات البساتين أو طلاؤها بالإسمنت،
    - وضع حديد واق للأبواب والنّوافذ مع احترام ما عسى أن يترتّب عن ذلك من إرتفاقات خاصّة،
    - وضع جوانب المياه،
    - وضع التّجهيز الصحّي،
    - تركيز أجهزة التّدفئة،
    - وضع التّجهيزات الكهربائيّة داخل البنايات أو الحدائق،
    - تركيب قنوات الماء الصّالح للشّراب داخل البنايات أو الحدائق،
    - وضع أنابيب الغاز داخل البنايات أو الحدائق،
    - وضع ميازيب لنـزول مياه الأمطار داخل البنايات أو الحدائق،
    - وضع قنوات لصرف مياه الأمطار والمياه المستعملة داخل البنايات أو الحدائق.

    الأشغال الرّامية إلى إدخال إصلاحات على بناية مقامة :
    - إصلاح انحدارات السّطوح،
    - إصلاح بناء ما يضمن المساكة لتفادي تسرّب المياه،
    - إعادة بناء السّقوف إذا كان المبنى لا يشمله تصفيف جديد،
    - إعادة بناء الأرضيّات وتلبيس الجدران،
    - إعادة الطّلاءات داخل المحلاّت وخارجها،
    - دهن وتكليس البنايات من الدّاخل،
    - دهن الواجهات وتكليسها مع احترام ما عسى أن يترتّب عن ذلك من ارتفاقات خاصّة،
    - إصلاح الجدران والجدران الدّاخلية بدون تغيير التّركيز إذا كان المبنى لا يشمله تصفيف جديد،
    - إعادة الطّلاء لسدّ الشّقوق،
    - إصلاح التّجهيزات الكهربائيّة،
    - إصلاح قنوات المياه الصّالحة للشّراب،
    - إصلاح أنابيب الغاز،
    - إصلاح قنوات صرف مياه الأمطار والمياه المستعملة.

    ملاحظة: يجب أخذ التّدابير الضّروريّة عند إصلاح بناءات ملاصقة لبناءات قديمة ومهدّدة بالإنهيار، والأخذ بعين الإعتبار حالة ووضعيّة هـذه البناءات وما قد يترتّب عن ذلك من انعكاسات سلبيّة وخطيرة تهدّد حياة المتساكنين وتلحق الضّرر بالبناءات القائمة.

    أعلى الصفحة

  • معاليم رخص البناء

    يتمّ احتساب المعاليم المترتّب عن التّرخيص في البناء طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 جوان 2016 والمتعلّق بضبط تعريفة المعاليم المرخّص للجماعات المحلّية في استخلاصها، كالتّالي :

    التّرخيص في بناءات فرديّة أو جماعيّة لأوّل مرّة
    معلوم رخصة البناء =
    المعلوم القارّ + (المعلوم الإضافيّ عن المتر المربّع X المساحة المغطّاة المرخّص فيها للمشروع)
    يوظّف هذا المعلوم بحساب الشّقة، عند إنجاز بناءات جماعيّة.

    عند طلب تمديد أو تجديد رخص البناء دون الزّيادة في المساحة المغطّاة المرخّص فيه للمشروع :
    معلوم رخصة البناء = المعلوم القارّ الموظّف عند تسليم الرّخصة الأصليّة.

    عندما يتعلّق الطّلب بالتّرخيص في أشغال متعلّقة بالتّهيئة الدّاخليّة أو التّرميم من دون الزّيادة في المساحة المغطّاة المرخّص فيها أو التّسييج :
    معلوم رخصة البناء = 25,000 دينارا

     

    أعلى الصفحة

  • محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة في الإشغال

    التعريف :

    محضر معاينة تطابق الأشغال :
    إنّ كلّ أشغال استوجبت رخصة بناء طبقا لأحكام مجلّة التّهيئة التّرابيّة والتّعمير تخضع بعد إنجازها إلى معاينة تقوم بها إدارة البناء (مصلحة مراقبة البناء) قصد التثبّت من مدى مطابقتها للأمثلة الملحقة بقرار رخصة البناء وذلك بطلب من صاحب البناية أو وجوبا بمبادرة من الإدارة البلديّة.

    رخصة في الإشغال :
    تسند رخصة في الإشغال لكلّ مالك بناية يستظهر بمحضر معاينة تطابق الأشغال على الوجه المطلوب.

    مكان تقديم المطلب للحصول على محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة في الإشغال :

    1)لعموم المواطنين : يتمّ تقديم مطلب للحصول على محضر معاينة تطابق أشغال ورخصة في الإشغال بالدّائرة البلديّة المتواجد بها العقار موضوع الطّلب،


    2) للمستثمرين: يتمّ تقديم مطلب للحصول على محضر معاينة تطابق أشغال ورخصة في الإشغال ومطلب الحصول على "شهادة الوقاية" بمختلف مكوناته كما هو منصوص عليه بقرار وزير الداخلية الصّادر بتاريخ 16 سبتمبر 2013، بمكتب االمخاطب الوحيد الموجود بمقرّ إدارة البناء بشارع قرطاج- تونس،

    الوثائق المطلوبة :

    1) مطلب ممضى من طرف طالب المحضر يوضّح به خاصّة صفته والعنوان الكامل للعقار مع عنوان المراسلة.
    2) نسخة من آخر قرار رخصة بناء متحصّل عليه، إن أمكن.
    3) شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على العقار.
    4) مطلب الحصول على "شهادة الوقاية" بمختلف مكوناتهفقط بالنّسبة للمستثمرين.

    تسليم محضر معاينة تطابق الأشغال من عدمه ورخصة في الإشغال :

    يتمّ تسليم محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة في الإشغال، عند معاينة تطابق الأشغال المنجزة مع مقتضيات قرار رخصة البناء والأمثلة الملحقة به.

    يتمّ تسليم محضر معاينة عدم تطابق الأشغال، عند معاينة إنجاز بناء مخالف لمقتضيات قرار رخصة البناء والأمثلة المصادق عليها.

    يتعذّر تسليم محضر معاينة تطابق الأشغال وكذلك الرّخصة في الإشغال لطالبهما في حالة ملاحظة مخالفات للتّراتيب العمرانيّة الجاري بها العمل والتي لا يمكن تسويتها (تغيير الصّبغة والبناء خارج الحدود العقاريّة إلخ ...)، وفي هذه الحالة تتمّ مراسلة الطّالب ضمن مكتوب يبيّن المخالفات الملاحظة تبعا للمعاينة المجراة.

    أجل تسليم محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة في الإشغال :

    يتمّ تسليم محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة في الإشغال لطالبهما في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ إيداع المطلب المحتوي على الوثائق المذكورة أعلاه.

    حالات تسليم محضر معاينة ورخصة في الإشغال بصورة جزئيّة :

    يتمّ تسليم محضر المعاينة ورخصة في الإشغال بصورة جزئيّة عند إتمام أشغال جزء من مشروع مبرمج إنجازه على مراحل، وفي هذه الحالة يجب إتمام كامل الجزء المعنيّ بالمحضر والرّخصة في الإشغال لجعله وظيفيّا حتّى يمكن إشغاله في ظروف حسنة (عزله عن بقيّة البناء الذي هو بصدد الإنجاز).

    خاصّ بالمستثمرين :

    يتولّى مكتب المخاطب الوحيد تحديد موعدا لإجراء الزيارة الميدانية من قبل الفريق المشترك بين المصالح الفنية للبلدية والادارة الجهوية للحماية المدنية بتونس في أجل لا يتجاوز 7 أيام مفتوحة من تاريخ تقديم الطلب وإعلام الإدارة الجهويّة للحماية المدنيّة بالموعد في ظرف 48 ساعة من تاريخ إيداع الطّلب.

    تتعهّد مصالح بلدية تونس والادارة الجهوية للحماية المدنية بتونس كل في نطاق مشمولاته وفي أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ المعاينة إعلام المستثمر كتابيا بنتائج المعاينة وتحدد النقائص الواجب تداركها والوثائق الواجب توفيرها لاستكمال اجراءات الحصول على شهادة الوقاية ومحضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة في الإشغال.


    أعلى الصفحة

  • الإطار القانونيّ

    القوانين والتّراتيب المعتمدة في ميدان رخص البناء

    1) القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرّخ في 18 فيفري 1976 المتعلّق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلاّت معدّة للسّكنى أو الحرفة أو الإدارة العموميّة.
    2) القانـون عدد 37 لسنة 1977 المؤرّخ في 25 ماي 1977 المتعلّق بضبط العلاقات بين المسوّغين والمتسوّغين فيما يخصّ تجديد كراء العقارات أو المحلاّت ذات الإستعمال التّجاريّ أو الصّناعيّ أو المستعملة في الحرف.
    3) القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرّخ في 24 فيفري 1994 المتعلّق بإصدار مجلّة حماية التّراث الأثريّ والتّاريخيّ والفنون التّقليديّة.
    4) القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلّق بإصدار مجلّة التّهيئة التّرابيـة والتّعمير وخاصّة الباب الخامس من العنوان الثّالث المتعلّق برخص البناء منه
    5) القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 ماي 2018 والمتعلّق بمجلّة الجماعات المحلية  
    6) الأمر المؤرّخ في 30 أوت 1858 المحدث لبلديّة تونس.
    7) الأمـر المؤرّخ في 24 نوفمبر 1889 المتعلّق بالمصادقة على قانـون الطّرقات لمدينة تونس المؤرّخ في 28 فيفري 1889.
    8) الأمر المؤرّخ في 6 جويلية 1908 المتعلّق بالمصادقة على القانون الصّحّي لمدينة تونس وجميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته.
    9) الأمر عدد 2683 لسنة 2002 مؤرّخ في 14 أكتوبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على تنقيح وإتمام التّراتيب العامّة للتّعمير المصادق عليها بالأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999.
    10) الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 جوان 2016 والمتعلّق بضبط تعريفة المعاليم المرخّص للجماعات المحلّية في استخلاصها.
    11) الأمر الحكومي عدد 891 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 أوت 2017 والمتعلّق بالمصادقة على مراجعة مثال التّهيئة العمرانيّة لبلديّة تونس من ولاية تونس
    12) القرار المؤرّخ في 12 جانفي 1942 المتعلّق بالمؤسّسات المفتوحة للعموم.
    13) قرار وزير التّجهيز والإسكان المؤرّخ في 8 أكتوبر 1991 المتعلّق بضبط المقتضيات الفنّية الخاصّة بتيسير تنقّل الأشخاص المعاقين من ذوي الحركيّة المحدودة داخل البنايات المدنيّة.
    14) قرار وزير التّجهيز والإسكان المؤرّخ في 10 أوت 1995 المتعلّق بضبط الحالات الإستثنائيّة التي لا تقتضي اللّجوء إلى مهندس معماريّ لإعداد رسوم مشاريع البناء.
    15) قـرار وزيري الفلاحة والتّجهيز والإسكان المؤرّخ في 31 أكتوبر 1995 المتعلّق بضبط المساحات الدّنيا للمستغلاّت الفلاحيّة والمساحات القصوى للبنايات التي يمكن أن تقام عليها.
    16) قرار وزيري الدّاخليّة والتّجهيز والإسكان المؤرّخ في 4 مارس 1997 المتعلّق بتحديد قائمة المناطق البلديّة التي تشملها المساهمة في إنجاز مآوي جماعيّة لوسائل النّقل.
    17) قرار من وزير الداخلية بتاريخ 16 سبتمبر 2013 يتعلق بضبط الوثائق المكونة لملفات الحصول على شهادة الوقاية أو تجديدها وأنموذج الشهادة والدفتر المخصص لها
    18) قرار من وزير الداخلية بتاريخ 16 سبتمبر 2013 يتعلق بالوثائق المكونة لملف السلامة المرفق بملف مطلب رخصة البناء بالنسبة للبنايات الخاضعة لأحكام مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات وإجراءات الموافقة على مضمونه من قبل مصالح الحماية المدنية
    19) قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 19 فيفري 2018 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحياتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.
    20) قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2018 والمتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية لرخص البناء.
    21) القرار البلدي المؤرخ في 10 سبتمبر 2018 المتعلق بإعادة تشكيل اللجنة الفنية البلدية لرخص البناء والهدم.
    22) منشور مشترك بتاريخ 13 أفريل 2018 من وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة حول إجراءات تسليم شهادة الوقاية ومحضر معاينة انتهاء الأشغال لمستثمرين
    23) منشور وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتاريخ 17 أفريل 2018 يتعلق بالترخيص في البناء

  • حول ضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط و أصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط
         - مذكرة تفسيرية حول أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط و أصناف الوحدات   الخاضعة لكراسات الشروط
         - الأمر عدد 1991 لستة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 و المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط و أصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.

  • أعلى الصفحة

     
    | المستجدات | الأجندا | خريطة المدينة | فضاء المواطن | خريطة الموقع | اتصل بنا| آراؤكم
    بـلـديـة تـونس